روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
الطلاق بعد هبة المهر
٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.
٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
فصل
قبضت مهرها ووهبت
٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
نماء المهر قبل القبض
٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش
الطلاق بعد هبة المهر
٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.
٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
فصل
قبضت مهرها ووهبت
٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
نماء المهر قبل القبض
٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش
925