روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
أربع نسوة على مهر واحد
٦٠٣٠ - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.
٦٠٣١ - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.
فصل
تقادم الصداق
٦٠٣٢ - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.
٦٠٣٣ - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.
٦٠٣٤ - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.
فصل
لكل منهما بينة بالصداق
٦٠٣٥ - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينًا.
فصل
اختلافهما في محل المهر
٦٠٣٦ - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه
أربع نسوة على مهر واحد
٦٠٣٠ - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.
٦٠٣١ - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.
فصل
تقادم الصداق
٦٠٣٢ - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.
٦٠٣٣ - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.
٦٠٣٤ - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.
فصل
لكل منهما بينة بالصداق
٦٠٣٥ - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينًا.
فصل
اختلافهما في محل المهر
٦٠٣٦ - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه
927