اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
من بيده عقدة النكاح
٦٠٤٧ - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.
٦٠٤٨ - وهو قول علي ﵁.
٦٠٤٩ - وقول الشافعي الجديد.
٦٠٥٠ - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.
فصل
لأبي البكر قبض مهرها
٦٠٥١ - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحسانًا.
٦٠٥٢ - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.
٦٠٥٣ - وهو قول الشافعي.
٦٠٥٤ - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.
٦٠٥٥ - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.
٦٠٥٦ - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال
930
المجلد
العرض
60%
الصفحة
930
(تسللي: 917)