اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
شاءت أقام عندها سبعا وقضى وأنه شاءت خصها بثلاث.
٦١٠١ - والتفضيل ميل وترك للتسوية، ولو وجب ذلك لكان حالة البقاء مثله كالحرة والأمة.
فصل
تنازل إحدى الزوجات عن قسمتها
٦١٠٢ - وأن اصطلحن على شيء رضين به فيما ينهن فهو جائز، وأن رضيت أحداهن بأن لا قسم لها فهو جائز، وقد فعلت ذلك سودة وجعلت يومها لعائشة﵂- فردها النبي (ص) ورد عليها يومها.
٦١٠٣ - وأن تركت يومها فلها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد.
٦١٠٤ - وأن طلب الزوجة القسم وهي وحدها فقد قال الطحاوي في المختصر يكون عندها يوما من أربعة أيام وليلة من أربع، وأن كانت أمة فتكون لها يوم من سبعة أيام.
٦١٠٥ - وقال غيره إذا لم يكن لها ضرة لم تستحق القسم
فصل
الشقاق والحكمان
٦١٠٦ - والشقاق إذا وقع بين الزوجين بعث القاضي حكمين ينظران
938
المجلد
العرض
61%
الصفحة
938
(تسللي: 925)