روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.
٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.
٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.
٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.
٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.
٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.
٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.
972