روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.
٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.
فصل
طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.
٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
فصل
وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
فصل
٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا
٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.
فصل
طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه
٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.
٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.
فصل
وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة
٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.
٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.
فصل
٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا
985