اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
عدة أم الولد والمعتقة
٦٤٥٦ - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.
٦٤٥٧ - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.
٦٤٥٨ - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.
فصل
حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.
٦٤٥٩ - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.
٦٤٦٠ - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.
فصل
معنى القرء
٦٤٦١ - والإقراء هي الحيض عندنا.
٦٤٦٢ - وقال الشافعي هي الإطهار.
فصل
انقطاع الحيض من حمل
٦٤٦٣ - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.
٦٤٦٤ - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.
1000
المجلد
العرض
65%
الصفحة
1000
(تسللي: 987)