تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
إِذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَجْهَيْنِ: هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَوْ لَا، وَلِلْغَزَالِيِّ فِيهِ احْتِمَالَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ: هَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا، أَوْ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا.
وَكَذَا قَوْلُهُ مِنَ السُّنَّةِ: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَ وَقْفَهُ، وَحَكَى الدَّاوُدِيُّ الرَّفْعَ عَنِ الْقَدِيمِ.
١ -
تَكْمِلَةٌ
مِنَ الْمَرْفُوعِ أَيْضًا مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ، جَزَمَ بِهِ الرَّازِيُّ فِي " الْمَحْصُولِ "، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.
وَتَرْجَمَ عَلَى ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ " مَعْرِفَةِ الْمَسَانِيدِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ سَنَدُهَا "، وَمِثْلُهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.
وَقَدْ أَدْخَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ " التَّقَصِّي " عِدَّةَ (٦٣ \ ب) أَحَادِيثَ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكِتَابِ لِلْمَرْفُوعَةِ، مِنْهَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَقَالَ فِي " التَّمْهِيدِ ": هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَهْلٍ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.
نَقَلَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيصِهِ بِصَحَابِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
ــ
[تدريب الراوي]
إِذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَجْهَيْنِ: هَلْ يَكُونُ حُجَّةً أَوْ لَا، وَلِلْغَزَالِيِّ فِيهِ احْتِمَالَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ: هَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا، أَوْ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا.
وَكَذَا قَوْلُهُ مِنَ السُّنَّةِ: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَ وَقْفَهُ، وَحَكَى الدَّاوُدِيُّ الرَّفْعَ عَنِ الْقَدِيمِ.
١ -
تَكْمِلَةٌ
مِنَ الْمَرْفُوعِ أَيْضًا مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ، جَزَمَ بِهِ الرَّازِيُّ فِي " الْمَحْصُولِ "، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.
وَتَرْجَمَ عَلَى ذَلِكَ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ " مَعْرِفَةِ الْمَسَانِيدِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ سَنَدُهَا "، وَمِثْلُهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.
وَقَدْ أَدْخَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ " التَّقَصِّي " عِدَّةَ (٦٣ \ ب) أَحَادِيثَ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكِتَابِ لِلْمَرْفُوعَةِ، مِنْهَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَقَالَ فِي " التَّمْهِيدِ ": هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَهْلٍ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.
نَقَلَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى تَخْصِيصِهِ بِصَحَابِيٍّ لَمْ يَأْخُذْ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
212