تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
(فَذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ)، كَقَوْلِ جَابِرٍ: " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] . الْآيَةَ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(أَوْ نَحْوِهِ) مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، (وَغَيْرُهُ مَوْقُوفٌ) .
قُلْتُ: وَكَذَا يُقَالُ فِي التَّابِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْفُوعَ (ق ٦٤ \ ب) مِنْ جِهَتِهِ مُرْسَلٌ.
١ -
فَوَائِدُ
الْأُولَى: مَا خَصَّصَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، كَابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا قَوْلَ الْحَاكِمِ، قَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَمِنَ الْمَوْقُوفَاتِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٩]، قَالَ: تَلْقَاهُمْ جَهَنَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَلْفَحُهُمْ لَفْحَةً، فَلَا تَتْرُكُ لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ.
قَالَ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ يُعَدُّ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ، فَأَمَّا مَا نَقُولُ: إِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابَةِ مُسْنَدٌ، فَإِنَّمَا نَقُولُهُ فِي غَيْرِ هَذَا النَّوْعِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ.
وَقَالَ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ مُسْنَدٌ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ، فَإِنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ، فَأَخْبَرَ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. انْتَهَى.
ــ
[تدريب الراوي]
(فَذَلِكَ فِي تَفْسِيرٍ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ نُزُولِ آيَةٍ)، كَقَوْلِ جَابِرٍ: " كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] . الْآيَةَ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(أَوْ نَحْوِهِ) مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِيهِ، (وَغَيْرُهُ مَوْقُوفٌ) .
قُلْتُ: وَكَذَا يُقَالُ فِي التَّابِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْمَرْفُوعَ (ق ٦٤ \ ب) مِنْ جِهَتِهِ مُرْسَلٌ.
١ -
فَوَائِدُ
الْأُولَى: مَا خَصَّصَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، كَابْنِ الصَّلَاحِ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا قَوْلَ الْحَاكِمِ، قَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَمِنَ الْمَوْقُوفَاتِ مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ بِسَنَدِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٩]، قَالَ: تَلْقَاهُمْ جَهَنَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَلْفَحُهُمْ لَفْحَةً، فَلَا تَتْرُكُ لَحْمًا عَلَى عَظْمٍ.
قَالَ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ يُعَدُّ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ، فَأَمَّا مَا نَقُولُ: إِنَّ تَفْسِيرَ الصَّحَابَةِ مُسْنَدٌ، فَإِنَّمَا نَقُولُهُ فِي غَيْرِ هَذَا النَّوْعِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ.
وَقَالَ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ مُسْنَدٌ لَيْسَ بِمَوْقُوفٍ، فَإِنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلَ، فَأَخْبَرَ، عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي كَذَا، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ. انْتَهَى.
216