تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ بِحَدِيثِ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ» .
وَأَخْرَجَا عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَتَبَ إِلَيَّ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رَجْمِ الْأَسْلَمِيِّ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(ثُمَّ يَكْفِي) فِي الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ (مَعْرِفَتُهُ) أَيِ الْمَكْتُوبَ لَهُ (خَطَّ الْكَاتِبِ) وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ.
(وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ الْبَيِّنَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ، فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ (وَهُوَ ضَعِيفٌ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَطَّ الْإِنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الْإِلْبَاسُ وَإِنْ كَانَ الْكَاتِبُ غَيْرَ الشَّيْخِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ ثِقَةً، كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي نَوْعِ الْمُعَلَّلِ.
(ثُمَّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي الرِّوَايَةِ بِهَا كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَوْ
ــ
[تدريب الراوي]
كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ بِحَدِيثِ: «لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ» .
وَأَخْرَجَا عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَتَبَ إِلَيَّ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رَجْمِ الْأَسْلَمِيِّ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
(ثُمَّ يَكْفِي) فِي الرِّوَايَةِ بِالْكِتَابَةِ (مَعْرِفَتُهُ) أَيِ الْمَكْتُوبَ لَهُ (خَطَّ الْكَاتِبِ) وَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ.
(وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ الْبَيِّنَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ، فَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَى ذَلِكَ (وَهُوَ ضَعِيفٌ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَطَّ الْإِنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ فِيهِ الْإِلْبَاسُ وَإِنْ كَانَ الْكَاتِبُ غَيْرَ الشَّيْخِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ ثِقَةً، كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي نَوْعِ الْمُعَلَّلِ.
(ثُمَّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ فِي الرِّوَايَةِ بِهَا كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَوْ
483