تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
عَنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَتِهِ، كَخَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَدَّهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وَإِنْ رَأَى عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ لِكَوْنِهِ كَانَ صَغِيرًا.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ لَهُ وَجْهٌ، كَمَا اشْتَرَطَ فِي الصَّحَابِيِّ رُؤْيَتَهُ وَهُوَ مُمَيَّزٌ.
قَالَ: وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ بِقَوْلِهِ: («طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي» الْحَدِيثَ، فَاكْتَفَى فِيهِمَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ.
تَنْبِيهٌ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مُطْلَقُ التَّابِعِيِّ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِ بِإِحْسَانٍ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِنْ أَرَادَ بِالْإِحْسَانِ الْإِسْلَامَ فَوَاضِحٌ، إِلَّا أَنَّ الْإِحْسَانَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْكَمَالَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْعَدَالَةِ، فَلَمْ أَرَ مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي حَدِّ التَّابِعِيِّ، بَلْ مَنْ صَنَّفَ فِي الطَّبَقَاتِ أَدْخَلَ فِيهِمُ الثِّقَاتِ وَغَيْرَهُمْ.
ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي طَبَقَاتِ التَّابِعِينَ، فَجَعَلَهُمْ مُسْلِمٌ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ.
وَابْنُ سَعْدٍ أَرْبَعَ طَبَقَاتٍ.
وَ(قَالَ الْحَاكِمُ: هُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ طَبَقَةً:
ــ
[تدريب الراوي]
عَنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَتِهِ، كَخَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَدَّهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وَإِنْ رَأَى عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ لِكَوْنِهِ كَانَ صَغِيرًا.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ حِبَّانَ لَهُ وَجْهٌ، كَمَا اشْتَرَطَ فِي الصَّحَابِيِّ رُؤْيَتَهُ وَهُوَ مُمَيَّزٌ.
قَالَ: وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ بِقَوْلِهِ: («طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي» الْحَدِيثَ، فَاكْتَفَى فِيهِمَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ.
تَنْبِيهٌ
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مُطْلَقُ التَّابِعِيِّ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِ بِإِحْسَانٍ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِنْ أَرَادَ بِالْإِحْسَانِ الْإِسْلَامَ فَوَاضِحٌ، إِلَّا أَنَّ الْإِحْسَانَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْكَمَالَ فِي الْإِسْلَامِ وَالْعَدَالَةِ، فَلَمْ أَرَ مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي حَدِّ التَّابِعِيِّ، بَلْ مَنْ صَنَّفَ فِي الطَّبَقَاتِ أَدْخَلَ فِيهِمُ الثِّقَاتِ وَغَيْرَهُمْ.
ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي طَبَقَاتِ التَّابِعِينَ، فَجَعَلَهُمْ مُسْلِمٌ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ.
وَابْنُ سَعْدٍ أَرْبَعَ طَبَقَاتٍ.
وَ(قَالَ الْحَاكِمُ: هُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ طَبَقَةً:
701