اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والماء طاهر مطهر ونجس (^١). والحدث ما أوجب وضوءا (^٢) أو غسلًا (^٣). ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة مكلفة (^٤)، ولرجل الطهارة به عن خبث (^٥). وفى رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به (^٦) ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خبث (^٧).

(^١) (ونجس) هذه طريقة الشيخ، وقال: إن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
(^٢) (ما أوجب وضوءًا) جعله الشرع سببًا لوجوبه، ويوصف بالأصغر.
(^٣) (أو غسلًا) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوطء، وبول وحيض ونفاس ونحوها.
(^٤) (مكلفة) فإن لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزًا أو كافرًا فعلى وجهين.
(^٥) (خبث) كغسل ذكره وأنثييه إذا خرج مذى ونحوه.
(^٦) (يتطهر به) لما روت ميمونة أنها "اغتسلت في جفنة فجاء النبي - ﷺ - يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب" صححه الترمذى. والظاهر خلوها به، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح.
(^٧) (بإزالة خبث) أي لو أزالت به خبثًا عن نفسها أو بطهر متحب.
7
المجلد
العرض
1%
الصفحة
7
(تسللي: 11)