اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
والماء يزيل الخبث الطاريء (^١) قال الشيخ: والنجاسة لا تدفع عن نفسها والماء يدفعها لأنه مطهر (^٢)، فأما التيمم فمبيح لا رافع، وعنه يرفع الحدث، ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخارات الحمامات أو استهلك فيه مائع كلبن أو ماء مستعمل يسير ولم يغيره (^٣) فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفى لها قبل الخلط (^٤) وعنه لا تصح الطهارة به (^٥) وإن استعمل في طهارة لم تجب (^٦) أو اغتسل به كافر ولو ذمية (^٧) أو غسل به رأسه بدل مسحه (^٨)
وكذا المتغير بمحل التطهير فطهور (^٩) ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس، ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل (^١٠) ما لم يضيق على الناس (^١١) ولا يكره ما تغير بآنية أدم ونحاس (^١٢)

(^١) (الخبث الطارئ) على محل طاهر قبل، وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره.
(^٢) (لأنه مطهر) فلا تزال النجاسة بشئ من المائعات غير الماء عندنا قاله القاضي، ويجوز عندهم أي الحنفية.
(^٣) (ولم يغيره) ما استهلك فيه إن كان مخالفًا له في الصفة والغرض فيجوز استعماله تصح الطهارة به.
(^٤) (قبل الخلط) لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه، أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعًا وتوضأ منه.
(^٥) (الطهارة به) اختاره القاضي في الجامع، وحمله ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك.
(^٦) (لم تجب) كتجديد وضوء وغسل جمعة.
(^٧) (ذمية) من حيض أو نفاس لحل وطء مسلم لأنه لا يرفع حدثًا، والكافر ليس من أهل النية.
(^٨) (مسحه) وإن قلنا بإجزاء المسح لأنه مكروه فلم يكن واجبًا صححه ابن رجب.
(^٩) (فطهور) فإذا كان على العضو طاهر كزعفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة لأنه في محل التطهير كتغير الماء الذى تزال به النجاسة في محلها.
(^١٠) (ولا الغسل) رجحه المجد وهو قول أمصر العلماء لقول على "ثم أفاض رسول الله - ﷺ - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ" رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.
(^١١) (على الناس) لما روى زر بن حبيش قال "رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لشارب حل وبل" وروى أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره.
(^١٢) (ونحاس) هذا قول عامة أهل العلم، لما روى عبد الله بن زيد قال" أتانا رسول الله - ﷺ - فأخرجنا له ماء بتور من صفر فتوضأ" رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.
8
المجلد
العرض
1%
الصفحة
8
(تسللي: 12)