الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
استقبال ريح بلا
حائل. وإن استطاب بيمناه أجزأه (^١) وتباح المعنونة بها في الماء (^٢)، ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط (^٣)، فإن بال في المقير أو المبلط ثم أرسل عليه الماء قبل
اغتساله فيه فلا بأس. ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله (^٤)، وإن عطس أو سمع أذانًا حمد الله بقلبه وأجاب (^٥) وتحرم القراءة فيه، وتغوطه في ماء لا بحر ولا ما أعد لذلك. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن
(^١) (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهى تأديب لا نهى تحريم.
(^٢) (المعونة بها في الماء) إذا استجمر به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبًا.
(^٣) (مبلط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي - ﷺ - قالا نهى النبي - ﷺ - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد روى أن عامة الوسواس منه.
(^٤) (على موضع بوله) أو أرض متنجسة لئلا يتنجس بالرشاش الساقط.
(^٥) (وأجاب) دون لسانه، ذكره أبو الحسين وغيره، ويقضيه متخل ومصل.
حائل. وإن استطاب بيمناه أجزأه (^١) وتباح المعنونة بها في الماء (^٢)، ويكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط (^٣)، فإن بال في المقير أو المبلط ثم أرسل عليه الماء قبل
اغتساله فيه فلا بأس. ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله (^٤)، وإن عطس أو سمع أذانًا حمد الله بقلبه وأجاب (^٥) وتحرم القراءة فيه، وتغوطه في ماء لا بحر ولا ما أعد لذلك. ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن
(^١) (أجزأه) لأن النهي عن ذلك نهى تأديب لا نهى تحريم.
(^٢) (المعونة بها في الماء) إذا استجمر به بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبًا.
(^٣) (مبلط) لما روى أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي - ﷺ - قالا نهى النبي - ﷺ - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد روى أن عامة الوسواس منه.
(^٤) (على موضع بوله) أو أرض متنجسة لئلا يتنجس بالرشاش الساقط.
(^٥) (وأجاب) دون لسانه، ذكره أبو الحسين وغيره، ويقضيه متخل ومصل.
21