الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الاستجمار به، وعلى قبور المسلمين وبينها، وعلى علف دابة وغيرها: ولا يكره البول قائمًا أو لغير حاجة إن أمن تلوثًا وناظرًا (^١)، ويكره بصقه على بوله (^٢)، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب (^٣) ويستحب لغير صائمة غسله (^٤) داخل الدبر في حكم الباطن، ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس (^٥) ولا يجزى الاستجمار في خارج غير بول وغائط (^٦).
(^١) (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي - ﷺ - أتى سباطة قوم فبال قائمًا".
(^٢) (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.
(^٣) (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.
(^٤) (غسله) خروجًا من الخلاف.
(^٥) (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.
(^٦) (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.
(^١) (وناظرًا) لخبر الصحيحين عن حذيفة "أن النبي - ﷺ - أتى سباطة قوم فبال قائمًا".
(^٢) (على بوله) لأنه قيل إنه يورث الوسواس.
(^٣) (ثيب) من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها لأنه في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره.
(^٤) (غسله) خروجًا من الخلاف.
(^٥) (فلا بأس) ولا يجزى في مخرج غير فرج لو انسد المخرج وانفتح آخر.
(^٦) (وغائط) والذكر والأنثى سواء، وإن خرج أجزاء من الحقنة فنجس.
22