الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ومن ظن خروج شئ فقال أحمد لا تلتفت حتى تتيقن. واله عنه فإنه من الشيطان، فإنه يذهب إن شاء الله. ولا يجزئ الاستجمار بمغصوب (^١) وإنقاء بأحجار ونحوها بإزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل، ويكفي ظن الانقاء (^٢)، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة (^٣). قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة ولو في ملكه (^٤) وقال: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة
المسلمين تضييق أو
(^١) (بمغصوب) لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال في الرعاية: ويجرى الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منق حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك.
(^٢) (الإنقاء) لأن اعتبار اليقين حرج ومنتف شرعًا.
(^٣) (الطهارة) بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش.
(^٤) (في ملكه) لأنها بموجب الشرع العرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء.
المسلمين تضييق أو
(^١) (بمغصوب) لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال في الرعاية: ويجرى الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منق حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك.
(^٢) (الإنقاء) لأن اعتبار اليقين حرج ومنتف شرعًا.
(^٣) (الطهارة) بتشديد الهاء أي الميضأة المعدة للتطهير والحش.
(^٤) (في ملكه) لأنها بموجب الشرع العرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء.
23