اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وينتهى إلى منكبيه (^١) وإعفاء اللحية (^٢) ويحرم حلقها (^٣) ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه (^٤)، وأِخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه. ويسن حف الشارب أو قص طرفيه وحفه أولى نصًّا (^٥)، وتقليم الأظفار (^٦)، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة وقبل يوم الخميس، ونتف الإبط
والعانة (^٧)، وله التنوير في العانة وغيرها (^٨)، ويفعله كل أسبوع (^٩). ويكره فوق أربعين يومًا. ويكره

(^١) (إلى منكبيه) كشعره - ﷺ -، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابة، وهى الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى العقيصة قاله في الحاشية، قال أحمد: أبو عبيدة له عقيصتان وكذا عثمان.
(^٢) (وإعفاء اللحية) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب: ما لم يستهجن طولها.
(^٣) (ويحرم حلقها) ذكره الشيخ، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - "خالفوا المشركين أحفوا الشوارب واعفوا اللحى" متفق عليه.
(^٤) (ما تحت حلقه) لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري.
(^٥) (وحفه أولى نصًّا) قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها، ومنه حتى أحفوه بالمسئلة، ومنه حديث أحمد قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وهما طرفاه.
(^٦) (وتقليم الأظافر) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" متفق عليه.
(^٧) (العانة) وهو الاستحداد، لخبر أبي هريرة. وله قصه وإزالته بما شاء.
(^٨) (وغيرها) فعله أحمد. وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه، ويتوجب أخذه إذا فحش، قاله في الفروع.
(^٩) (كل أسبوع) لما روى البغوى بسنده عن عبد الله بن عمرو "أن النبي - ﷺ - كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة".
25
المجلد
العرض
3%
الصفحة
25
(تسللي: 29)