الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
نتف الشيب (^١) ويسن خضابة (^٢) بحناء كتم، ولا بأس بورس وزعفران (^٣). ويكره في سواد. ويسن التطيب (^٤) بما ظهر ريحه وخفى لونه، وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها، ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر (^٥)، ولها حلق الوجه وحفه نصًّا وتحسينه وتحميره ونحوه، ويكره حفه للرجل نص
عليه، وكذا التحذيف (^٦)، ويكره النقش في الخضاب والتكتيب والتطريف (^٧)، بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا، ويحرم النمص (^٨) وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس (^٩) ويحرم التدليس، ويحرم وصل الشعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج (^١٠) ويحرم نظر
(^١) (ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهى سول الله - ﷺ - عن نتف الشيب، قال: إنه نور الإسلام" روه الخلال.
(^٢) (ويسن خضابه) لحديث أبي بكر "إنه جاء بأبيه إلى النبي - ﷺ - ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال: غيرهما، وجنبوه السواد".
(^٣) (وزعفران) لقول أبي أمامة الأشجعي "كان خضابنا مع رسول الله - ﷺ - الورس والزعفران".
(^٤) (ويسن التطيب) لحديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، والسواك، والنكاح" رواه أحمد.
(^٥) (من غير عذر) لما روى الخلال عن عكرمة قال: نهى النبي - ﷺ - أن تحلق المرأة رأسها، ويحرم لمصيبة.
(^٦) (التجذيف) وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لأن عليًا كرهه رواه الخلال، لا لها لأنه من زينتها.
(^٧) (والتطريف) وهو الذى يكون في أطراف الأصابع رواه البزار عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.
(^٨) (ويحرم النمص) وهو نتف الشعر من الوجه، لا حفه.
(^٩) (التدليس) أو أنه شعار الفاجرات، وفى الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج.
(^١٠) (أو إذن زوج) لحديث جابر "نهى النبي - ﷺ - أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقد لعن فاعله" قال الموفق: والظاهر أن غير الشعر لا يحرم لحصور التحسين للزوج.
عليه، وكذا التحذيف (^٦)، ويكره النقش في الخضاب والتكتيب والتطريف (^٧)، بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا، ويحرم النمص (^٨) وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس (^٩) ويحرم التدليس، ويحرم وصل الشعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو إذن زوج (^١٠) ويحرم نظر
(^١) (ويكره نتف الشيب) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهى سول الله - ﷺ - عن نتف الشيب، قال: إنه نور الإسلام" روه الخلال.
(^٢) (ويسن خضابه) لحديث أبي بكر "إنه جاء بأبيه إلى النبي - ﷺ - ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال: غيرهما، وجنبوه السواد".
(^٣) (وزعفران) لقول أبي أمامة الأشجعي "كان خضابنا مع رسول الله - ﷺ - الورس والزعفران".
(^٤) (ويسن التطيب) لحديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحناء، التعطر، والسواك، والنكاح" رواه أحمد.
(^٥) (من غير عذر) لما روى الخلال عن عكرمة قال: نهى النبي - ﷺ - أن تحلق المرأة رأسها، ويحرم لمصيبة.
(^٦) (التجذيف) وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لأن عليًا كرهه رواه الخلال، لا لها لأنه من زينتها.
(^٧) (والتطريف) وهو الذى يكون في أطراف الأصابع رواه البزار عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.
(^٨) (ويحرم النمص) وهو نتف الشعر من الوجه، لا حفه.
(^٩) (التدليس) أو أنه شعار الفاجرات، وفى الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج.
(^١٠) (أو إذن زوج) لحديث جابر "نهى النبي - ﷺ - أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقد لعن فاعله" قال الموفق: والظاهر أن غير الشعر لا يحرم لحصور التحسين للزوج.
26