اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وإن ذكرها في أثنائها سمى
وبنى (^١). قال في المنتهى: لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ (^٢) فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته، والأخرس يشير بها (^٣). وغسل اليدين يسقط سهوًا (^٤) وتعتبر له نية وتسمية. ويسن استنثاره بيساره (^٥) ومبالغته فيه وفى مضمضة لغير صائم (^٦) بجذب نفسه وفي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم (^٧) والواجب أدنى إدارة للماء في فمه وجذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه، وهما واجبان في الطهارتين (^٨) وعنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى (^٩) وعن الاستنثار وحده واجب فيهما، وعنه
رابعة أنهما سنة فيهما (^١٠) والمبالغة في غيرهما، وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به

(^١) (وبنى) لأنه لما عفى عنها مع السهو في جملة الطهارة ففى بعضها أولى. قال في حاضية التنقيح: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
(^٢) (إن ذكرها في بعضه ابتدأ) قال في شرحه: لأنه أمكنه أن يأتي بها في جميعه فوجب كما لو ذكر في أوله.
(^٣) (يشير بها) وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام.
(^٤) (يسقط سهوًا) بعد نوم الليل، قال في المبدع: إذا نسى غسلهما سقط مطلقًا لأنها طهارة مفردة وإن وجبت.
(^٥) (استنثاره بيساره) لحديث عثمان، وهو مأخوذ من النثره وهي طرف الأنف أو هو.
(^٦) (لغير صائم) لحديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، "قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" صححه الترمذي، وعن ابن عباس مرفوعًا قال "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا" رواه أحمد وأبو داود.
(^٧) (في جميع الفم) قال ابن عطوة: يكفى في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء.
(^٨) (واجبان في الطهارتين) هذا المذهب، وهو قول ابن أبي ليلى وابن المبارك وأحمد وإسحق، وهو من مفردات المذهب.
(^٩) (دون الصغرى) وهذا مذهب الثورى وأصحاب الرأى، لأن الكبرى يجب فيها غسل ما تحت الشعر الكثيف ولا يمسح على الخفين فوجبا فيها بخلاف الصغرى.
(^١٠) (سنة فيهما) وهو قول مالك والشافعي. وروى عن الحسن والحكم وربيعة والليث والأوزاعى، ولنا ما روت عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لا بد منه" رواه أبو بكر في الشافى.
32
المجلد
العرض
4%
الصفحة
32
(تسللي: 36)