الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ومن الوجه العذار (^١) والبياض الذي بين العذار والأذن، ولا يدخل صدغ (^٢) وتحذيف (^٣) ولا النزعتان في الوجه (^٤) بل جميع ذلك من الرأس (^٥) ولا يسن غسل داخل عين لحدث بل يكره (^٦)، ولا يجب من نجاسة فيهما والفم والأنف من الوجه (^٧) ويصح أن يسميا فرضين.
(فصل) ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها (^٨)، ويسن تخليل
الساتر للبشرة منها (^٩) وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنتى، ويجزى غسل ظاهره. ويسن غسل باطنه (^١٠)
(^١) (العذار) وهو الشعر النابت على العظم المسامت صماخ الأذن وهو خرقها.
(^٢) (ولا يدخل صدغ) وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عنه قليلًا.
(^٣) (وتحذيف) وهو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبى الوجه بين النزعة ومنتهى العذار.
(^٤) (ولا النزعتان) وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبيه، واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه.
(^٥) (من الرأس) فيمسح معه، وقد "مسح النبي - ﷺ - برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.
(^٦) (بل يكره) لأن النبي - ﷺ - لم يفعله ولا أمر به، ولأنه مضر، وقد روى أن ابن عمر عمى من كثرة إدخال الماء في عينيه.
(^٧) (والفم والأنف من الوجه) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة مرفوعًا قال "المضمضة" وتقدم وعن أبى هريرة "أمرنا بالمضمضة والاستنشاق" رواه أبو داود.
(^٨) (عن حد الوجه منها) طولًا وعرضًا، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، هذا المذهب، وقال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولًا لأنه شعر خارج عن محله أشبه ما نزل من شعر الرأس.
(^٩) (الساتر للبشرة منها) بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة فيها أو من جانبيها ويعركها لحديث عثمان أنه "توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل الذى رأيتموني فعلت" رواه الترمذى وصححه وحسنه البخارى.
(^١٠) (ويسن غسل باطنه) أي باطن الشعر غير اللحية، خروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعى.
(فصل) ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها (^٨)، ويسن تخليل
الساتر للبشرة منها (^٩) وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنتى، ويجزى غسل ظاهره. ويسن غسل باطنه (^١٠)
(^١) (العذار) وهو الشعر النابت على العظم المسامت صماخ الأذن وهو خرقها.
(^٢) (ولا يدخل صدغ) وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عنه قليلًا.
(^٣) (وتحذيف) وهو الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبى الوجه بين النزعة ومنتهى العذار.
(^٤) (ولا النزعتان) وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبيه، واختار ابن عقيل والشيرازي خلافه.
(^٥) (من الرأس) فيمسح معه، وقد "مسح النبي - ﷺ - برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة" رواه أبو داود.
(^٦) (بل يكره) لأن النبي - ﷺ - لم يفعله ولا أمر به، ولأنه مضر، وقد روى أن ابن عمر عمى من كثرة إدخال الماء في عينيه.
(^٧) (والفم والأنف من الوجه) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة مرفوعًا قال "المضمضة" وتقدم وعن أبى هريرة "أمرنا بالمضمضة والاستنشاق" رواه أبو داود.
(^٨) (عن حد الوجه منها) طولًا وعرضًا، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، هذا المذهب، وقال أبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولًا لأنه شعر خارج عن محله أشبه ما نزل من شعر الرأس.
(^٩) (الساتر للبشرة منها) بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة فيها أو من جانبيها ويعركها لحديث عثمان أنه "توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل الذى رأيتموني فعلت" رواه الترمذى وصححه وحسنه البخارى.
(^١٠) (ويسن غسل باطنه) أي باطن الشعر غير اللحية، خروجًا من خلاف من أوجبه كالشافعى.
33