الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولو احتمل في قُبل أو دُبر قطنًا أو ميلًا ثم خرج ولو بلا بلل نقض (^١) وقيل لا
ينقض إن خرج بلا بلل (^٢)، إن وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو مني امرأة أخرى ثم خرج نقض (^٣) ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللًا نقض، وإن انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية
(^١) (نقض) صححه في مجمع البحرين ونصره، وخروجه بلا بلة نادر فعلق الحكما على المظنة.
(^٢) (بلا بلل) صححه ابن حمدان، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم تصحبه نجاسة فلم ينقض.
(^٣) (نقض) الوضوء، لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها الغسل.
ينقض إن خرج بلا بلل (^٢)، إن وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو مني امرأة أخرى ثم خرج نقض (^٣) ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللًا نقض، وإن انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية
(^١) (نقض) صححه في مجمع البحرين ونصره، وخروجه بلا بلة نادر فعلق الحكما على المظنة.
(^٢) (بلا بلل) صححه ابن حمدان، قال في شرح المنتهى وهو المذهب، لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم تصحبه نجاسة فلم ينقض.
(^٣) (نقض) الوضوء، لأنه خارج من السبيلين ولم يجب عليها الغسل.
44