اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
مطلقًا، وفي النهاية: إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من
خنثى اهـ (^١) وإن خرج من غير السبيلين دم أو قئ أو قيح لم ينقض إلا كثيره، والقليل من ذلك لا ينقض، والكثير ما فحش في النفس، وينقض مس الذكر، مطلقًا (^٢) بيده (^٣) من غير حائل (^٤) غير ظفر (^٥)، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر (^٦)
لا مسَّ بائن، وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها

(^١) (كعضو زائد من خنثى اهـ) ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزى الاستجمار فيه.
(^٢) (مطلقًا) صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان الماس ذكرًا أو أنثى، بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره لحديث بسرة.
(^٣) (بيده) فلا ينقض بغيرها ولا بذراعيه، لأن الحكم المعلق باليد لا يتجاوز الكوع، وعنه بلى، وبه قال الأوزاعي.
(^٤) (من غير حائل) لقوله ﵊ "ليس دونه ستر" فلا ينقض مسه من وراء حائل.
(^٥) (غير ظفر) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل.
(^٦) (غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل أنثى ودبر مطلقًا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر ولا قبل امرأة بقبل أخرى.
45
المجلد
العرض
5%
الصفحة
45
(تسللي: 49)