اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
يعلم أنه أكلها، وإن طلق إحدى نسائه ولم ينو أخرجت بالقرعة (^١) لا بتعيينه (^٢) ولا يجوز له وطء إحداهن قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا وتجب النفقة حتى يقرع، وإن مات قبل البيان أقرع الورثة بينهما (^٣)، وإن ماتت المرأتان أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف الورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها
ويكون وقوع الطلاق حين طلق (^٤) فإن مات فقال ورثته لإِحداهن هذه المطلقة فأنكرت وأنكر ورثتها ولم يكن بينة فقولها، فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه (^٥) وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقًا تبين به فأنكرها فقوله، فإن مات لم ترثه (^٦) وعليها العدة (^٧).
(فصل) وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد انقضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة نص عليه ثم يقرع بين الأربع (^٨).
(فصل) وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله (^٩) فإن طلقها ثلاثًا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها (^١٠) وعليها أن تفر
منه ما استطاعت ولا يصيبها إلا مكرهة

(^١) (بالقرعة) روي عن علي وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة.
(^٢) (لا بتعيينه) أي بغير القرعة خلافًا لما ذهب إليه أكثر العلماء.
(^٣) (أقرع الورثة بينهما) إذا لم يبين أنه نوى إحداهما، فمن قرعت لم ترث ولو بعد موت إحداهما.
(^٤) (حين طلق) لأنه صدر من أهله في محله ونسيانه لا يرفعه، فعدتها من حين طلقها لا من حيث عينها.
(^٥) (ميراثه) ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما ونحوها.
(^٦) (لم ترثه) مؤاخذة لها لمقتضى اعترافها.
(^٧) (وعليها العدة) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ظاهرًا.
(^٨) (بين الأربع) فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات أثلاثًا، وذهب الحكم والشعبي والنخعي وعطاء الخراساني وأبو حنيفة إلى أن الباقي بين الأربع.
(^٩) (فقوله) واستحلف في أصح الروايتين.
(^١٠) (من نفسها) لأنها حرمت عليه إلا بعد زوج غيره: وتفتدي منه إن قدرت ولا تقيم معه إن قدرت وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن والنخعي يستحلف ثم يكون عليه، والصحيح ما قال الأولون.
728
المجلد
العرض
77%
الصفحة
728
(تسللي: 729)