الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولو طلقها ثلاثًا ثم جحد طلاقها لم ترثه (^١) ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها (^٢) ولا تقتله قصدًا فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن (^٣) وتؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبًا وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم له بالزوجية (^٤)، وإذا طلقها ثلاثًا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصًّا (^٥) فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت عليه بينة بطلاقها فلا حد عليه (^٦) وإن طار طائر فقال إن كان هذا غرابًا فامرأتي طالق ثلاثًا وقال آخر إن لم يكن غرابًا فامرأتى طالق ولم يعلماه لم تطلق المرأتان ويحرم عليهما الوطء (^٧) إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط (^٨)، وإن قال لزوجته ظانًا أنها أجنبية أنت
طالق فبانت زوجته لم تطلق (^٩) وإن قال لزوجته كلمة
(^١) (لم ترثه) نص عليه أحمد، وبه قال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وابن المنذر لأنها تعلم أنها أجنبية.
(^٢) (حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه.
(^٣) (ولا ضمان في الباطن) وتؤاخذ بالظاهر إلا أن تقوم بينة بقصدها.
(^٤) (بالزوجية) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك.
(^٥) (نصًّا) لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه.
(^٦) (فلا حد عليه) وبهذا قال الشعبي ومالك وأهل الحجاز والثورى والأوزاعي وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه، وذلك شبهة في درء الحد عنه.
(^٧) (ويحرم عليهما الوطء) لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه.
(^٨) (المناداة فقط) إذا سماها باسمها طلقت لأنه قصدها بخطابه.
(^٩) (لم تطلق) لأنها لم يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به ونصره في الشرح وصححه في الاختيارات. زاد.
طالق فبانت زوجته لم تطلق (^٩) وإن قال لزوجته كلمة
(^١) (لم ترثه) نص عليه أحمد، وبه قال قتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وابن المنذر لأنها تعلم أنها أجنبية.
(^٢) (حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه.
(^٣) (ولا ضمان في الباطن) وتؤاخذ بالظاهر إلا أن تقوم بينة بقصدها.
(^٤) (بالزوجية) فإن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة ولا تحل له بذلك.
(^٥) (نصًّا) لأنه لا نكاح ولا شبهة نكاح ولم يعتبروا شبهة القول بأن طلاق الثلاث واحدة لضعف مأخذه.
(^٦) (فلا حد عليه) وبهذا قال الشعبي ومالك وأهل الحجاز والثورى والأوزاعي وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه، وذلك شبهة في درء الحد عنه.
(^٧) (ويحرم عليهما الوطء) لأن أحدهما حانث بيقين وامرأته محرمة عليه.
(^٨) (المناداة فقط) إذا سماها باسمها طلقت لأنه قصدها بخطابه.
(^٩) (لم تطلق) لأنها لم يقصدها بالطلاق ولم يخاطبها به ونصره في الشرح وصححه في الاختيارات. زاد.
729