الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب - محمد بن عبد الحق اليفرني (٦٢٥ هـ)
عياض. وقد أشار الخطابي به: إلى من ذهب إلى أنها الصبح، فيحتمل أنه تأول أن المراد بالعصر هنا الصبح؛ لقوله ﷺ: "صلاة العصر". وقال أبو عمر: لم يختلف في/ ١٦/ب حديث عائشة في ثبوت الواو، وإنما الاختلاف في حديث حفصة.
وقد قال بعض من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى: صلاة العصر: إن دخول الواو هنا وخروجها وثبوتها، وسقوطها سواء، والمعنى فيه: والصلاة الوسطى صلاة العصر، واحتج فيه برواية من رواه كذلك بغير واو، والرواية به، والحجة له من جهة العربية في "التمهيد"، واستشهد قائله بقول
وقد قال بعض من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى: صلاة العصر: إن دخول الواو هنا وخروجها وثبوتها، وسقوطها سواء، والمعنى فيه: والصلاة الوسطى صلاة العصر، واحتج فيه برواية من رواه كذلك بغير واو، والرواية به، والحجة له من جهة العربية في "التمهيد"، واستشهد قائله بقول
161