اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

محمد بن عبد الحق اليفرني (٦٢٥ هـ)
الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب - محمد بن عبد الحق اليفرني (٦٢٥ هـ)
وأكثر ما تستعمل في الإناث، وزعم الفراء: أن الذود يقع على الواحد، وهو غير معروف، بل قولهم: ثلاث ذود، وخمس ذود، من أدل دليل على أنه لا يكون للواحد؛ لأن ما دون العشرة لا يضاف إلى واحد، ألا ترى أنه لا يقال: خمسة ثوب، ولا أربع دراهم.
أبو عمر: "الذود": واحد من الإبل، كأنه يقول: ليس فيما دون خمس من الإبل، أو خمس نوق صدقة، ومنه قيل: "الذود إلى الذود إبل". وقد قيل: "الذود" القطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة، والأول أكثر عند أهل
277
المجلد
العرض
49%
الصفحة
277
(تسللي: 268)