الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب - محمد بن عبد الحق اليفرني (٦٢٥ هـ)
إذا ما مات ميت من تميم البيت
وأما قول من زعم أن "الإهاب" [١٧] إنما يكون للإبل والبقر والغنم، وأما غيرها فإنما يقال فيها جلد، فإنه يحكم على اللغة بغير دليل؛ لأن أهل اللغة قالوا في كتبهم: إن الإهاب الجلد، ولم يخصوا شيئًا من شيء، وهما اسمان مستعملان في كل حيوان. قال الشماخ- يرثي عمر بن الخطاب-
وأما قول من زعم أن "الإهاب" [١٧] إنما يكون للإبل والبقر والغنم، وأما غيرها فإنما يقال فيها جلد، فإنه يحكم على اللغة بغير دليل؛ لأن أهل اللغة قالوا في كتبهم: إن الإهاب الجلد، ولم يخصوا شيئًا من شيء، وهما اسمان مستعملان في كل حيوان. قال الشماخ- يرثي عمر بن الخطاب-
65