المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
وَغَسلُ البَرَاجِمِ، وَنَتفُ الإِبِطِ، وَحَلقُ العَانَةِ، وَانتِقَاصُ المَاءِ.
قَالَ مُصعَبٌ بنِ شَيبَة: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَن تَكُونَ المَضمَضَةَ. قَالَ وَكِيعٌ: انتِقَاصُ المَاءِ: يَعنِي الاستِنجَاءَ.
رواه أحمد (٦/ ١٣٧)، ومسلم (٢٦١)، وأبو داود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٨)، والنسائي (٨/ ١٢٦ - ١٢٧).
[١٩٥] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: الفِطرَةُ خَمسٌ: الاختِتَانُ، وَالاستِحدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقلِيمُ الأَظفَارِ، وَنَتفُ الإِبِطِ.
رواه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧)، وأبو داود (٤١٩٨)، والترمذي (٢٧٥٧)، والنسائي (١/ ١٤ - ١٥).
ــ
وعرضًا فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة. والبراجم: مفاصل الأصابع، وقد تقدم الكلام عليها، وهي إن لم تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ.
وانتقاص الماء؛ قال أبو عبيد: انتقاص البول بالماء: إذا غسل مذاكيره به، وقيل: هو الانتضاح. وقال وكيع: هو الاستنجاء بالماء.
وخرج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسر في ذلك، ولو عكس: فحلق الإبط ونتف العانة جاز لحصول النظافة بكل ذلك، وقد قيل: لا يجوز في العانة إلا الحلق؛ لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها، وذكره أبو بكر بن العربي.
والاستحداد: استعمال الحديدة في الحلق.
وتقليم الأظفار: قصها، والقُلامَةُ: ما يزال منها.
قَالَ مُصعَبٌ بنِ شَيبَة: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَن تَكُونَ المَضمَضَةَ. قَالَ وَكِيعٌ: انتِقَاصُ المَاءِ: يَعنِي الاستِنجَاءَ.
رواه أحمد (٦/ ١٣٧)، ومسلم (٢٦١)، وأبو داود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٨)، والنسائي (٨/ ١٢٦ - ١٢٧).
[١٩٥] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: الفِطرَةُ خَمسٌ: الاختِتَانُ، وَالاستِحدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقلِيمُ الأَظفَارِ، وَنَتفُ الإِبِطِ.
رواه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧)، وأبو داود (٤١٩٨)، والترمذي (٢٧٥٧)، والنسائي (١/ ١٤ - ١٥).
ــ
وعرضًا فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة. والبراجم: مفاصل الأصابع، وقد تقدم الكلام عليها، وهي إن لم تتعاهد بالغسل أسرع إليها الوسخ.
وانتقاص الماء؛ قال أبو عبيد: انتقاص البول بالماء: إذا غسل مذاكيره به، وقيل: هو الانتضاح. وقال وكيع: هو الاستنجاء بالماء.
وخرج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسر في ذلك، ولو عكس: فحلق الإبط ونتف العانة جاز لحصول النظافة بكل ذلك، وقد قيل: لا يجوز في العانة إلا الحلق؛ لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها، وذكره أبو بكر بن العربي.
والاستحداد: استعمال الحديدة في الحلق.
وتقليم الأظفار: قصها، والقُلامَةُ: ما يزال منها.
513