المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
رواه أحمد (٤/ ٣٥٤ و٣٥٦)، ومسلم (٤٧٦) (٢٠٤)، وأبو داود (٨٧٦)، والترمذي (٣٥٤١)، وابن ماجه (٨٧٨).
* * *
(٢٩) باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود
[٣٧٧]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ أَبِي بَكرٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسلِمُ أَو تُرَى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا أَو سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ،
ــ
(٢٩) [ومن باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود] (١)
قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. مذهب الجمهور: كراهة القراءة والدعاء في الركوع، وقال الشافعي والكوفيون: يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى؛ اتّباعًا لحديث عقبة (٢)، وكلهم على استحباب ذلك. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الركوع والسجود، وذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين، وأنه يعيد الصلاة من تركه. وفي المبسوط عن يحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار من أئمتنا، فيمن لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده:
_________
(١) هذا العنوان لم يرد في الأصول، وأثبتناه من التلخيص.
(٢) رواه أبو داود (٨٧٠).
* * *
(٢٩) باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود
[٣٧٧]- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلفَ أَبِي بَكرٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلا الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسلِمُ أَو تُرَى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَن أَقرَأَ القُرآنَ رَاكِعًا أَو سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ،
ــ
(٢٩) [ومن باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود] (١)
قوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. مذهب الجمهور: كراهة القراءة والدعاء في الركوع، وقال الشافعي والكوفيون: يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى؛ اتّباعًا لحديث عقبة (٢)، وكلهم على استحباب ذلك. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الركوع والسجود، وذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين، وأنه يعيد الصلاة من تركه. وفي المبسوط عن يحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار من أئمتنا، فيمن لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده:
_________
(١) هذا العنوان لم يرد في الأصول، وأثبتناه من التلخيص.
(٢) رواه أبو داود (٨٧٠).
85