المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
(٢٥) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام
[٣٦٧]- عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبحِ مِن أَجلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! قَالَ: فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَّ - ﷺ - غَضِبَ فِي مَوعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَومَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُم مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز، فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ.
رواه أحمد (٥/ ٢٧٣)، والبخاري (٧٠٤)، ومسلم (٤٦٦)، وابن ماجه (٩٨٤).
[٣٦٨]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحدَهُ فَليُصَلِّ كَيفَ شَاءَ.
رواه أحمد (٢/ ٤٨٦)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) (١٨٣)، وأبو داود (٧٩٤ و٧٩٥)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤).
[٣٦٩]- وَعَن عُثمَانَ بنُ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: أُمَّ
ــ
(٢٥) ومن باب: أمر الأئمة بالتخفيف
قوله - ﷺ - في حديث أبي مسعود غضب، وحكم في حال غضبه - لا يعارضه قوله ﵊: لا يقضي القاضي وهو غضبان (١)؛ لأنه - ﵊ - معصوم في حال الغضب والرضا، بخلاف غيره.
_________
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٧ و٥٢)، والبخاري (٧١٥٨) من حديث أبي بكرة ﵁.
[٣٦٧]- عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبحِ مِن أَجلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! قَالَ: فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَّ - ﷺ - غَضِبَ فِي مَوعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَومَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُم مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز، فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ.
رواه أحمد (٥/ ٢٧٣)، والبخاري (٧٠٤)، ومسلم (٤٦٦)، وابن ماجه (٩٨٤).
[٣٦٨]- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحدَهُ فَليُصَلِّ كَيفَ شَاءَ.
رواه أحمد (٢/ ٤٨٦)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) (١٨٣)، وأبو داود (٧٩٤ و٧٩٥)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤).
[٣٦٩]- وَعَن عُثمَانَ بنُ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: أُمَّ
ــ
(٢٥) ومن باب: أمر الأئمة بالتخفيف
قوله - ﷺ - في حديث أبي مسعود غضب، وحكم في حال غضبه - لا يعارضه قوله ﵊: لا يقضي القاضي وهو غضبان (١)؛ لأنه - ﵊ - معصوم في حال الغضب والرضا، بخلاف غيره.
_________
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٧ و٥٢)، والبخاري (٧١٥٨) من حديث أبي بكرة ﵁.
78