المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَيهِ، حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ ﵇.
رواه أحمد (٤/ ١٦٩)، والبخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥) كلهم من حديث أبي الجهيم ﵁.
[٢٩٢] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَبُولُ، فَسَلَّمَ. فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ.
رواه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (٣٣٠ و٣٣١)، والترمذي (٩٠)، والنسائي (١/ ٣٦).
* * *
ــ
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت.
وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشيء كحضور وقته؛ وذلك أنه لما سلم هذا الرجل على رسول الله - ﷺ - تعين عليه - ﷺ - الرد، وخاف الفوت، فتيمم، ويكون هذا حجة لأحد القولين عندنا، أن من خرج إلى جنازة متوضئًا فانتقض وضوؤه أنه يتيمم، وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي - ﷺ - (١) وهو يبول، فلم يَرُدّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة (٢). وهذا يتمم معنى حديث ابن عمر الآتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض ﵀: أن
_________
(١) ساقط من (ع).
(٢) رواه أبو داود (١٧).
رواه أحمد (٤/ ١٦٩)، والبخاري (٣٣٧)، ومسلم (٣٦٩)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥) كلهم من حديث أبي الجهيم ﵁.
[٢٩٢] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَبُولُ، فَسَلَّمَ. فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ.
رواه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (٣٣٠ و٣٣١)، والترمذي (٩٠)، والنسائي (١/ ٣٦).
* * *
ــ
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت.
وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشيء كحضور وقته؛ وذلك أنه لما سلم هذا الرجل على رسول الله - ﷺ - تعين عليه - ﷺ - الرد، وخاف الفوت، فتيمم، ويكون هذا حجة لأحد القولين عندنا، أن من خرج إلى جنازة متوضئًا فانتقض وضوؤه أنه يتيمم، وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي - ﷺ - (١) وهو يبول، فلم يَرُدّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة (٢). وهذا يتمم معنى حديث ابن عمر الآتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض ﵀: أن
_________
(١) ساقط من (ع).
(٢) رواه أبو داود (١٧).
617