المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
[٤١٠]- وعنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدُكُم فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقَه مِنهُ شَيءٌ.
رواه أحمد (٢/ ٢٤٣)، والبخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١).
[٤١١]- وَعَن عُمَرَ بنَ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، مُشتَمِلا بِهِ، فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.
وفى رواية: مُلتَحِفًا، مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ.
رواه أحمد (٤/ ٢٧)، والبخاري (٣٥٦)، ومسلم (٥١٧) (٢٧٨ و٢٨٠)، وأبو داود (٦٢٨)، والترمذي (٣٣٩)، والنسائي (٢/ ٧٠)، وابن ماجه (١٠٤٩).
ــ
شيء روي عن ابن مسعود، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل.
وقوله: لا يُصَلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا لئلا يسقط فتنكشف عورته، إذا لم يتوشَّح به؛ فيضع طرفيه على عاتقيه، كما كان يفعل النبي - ﷺ -، وإن تكلَّف ضبطه بيديه شغلهما بذلك، واشتغل به عن صلاته، وأيضًا فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئًا من الثوب، بقي بعض جسده عريًّا، وذلك يباعد الزينة المأمور بها في الصلاة. وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها، أو المِئزَرِ مع وجود غيرهما. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: لا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرًا به ليس على عاتقه منه شيء؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
وكذلك اختلفوا في السَّدلِ في الصلاة، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا
رواه أحمد (٢/ ٢٤٣)، والبخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١).
[٤١١]- وَعَن عُمَرَ بنَ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، مُشتَمِلا بِهِ، فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.
وفى رواية: مُلتَحِفًا، مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ.
رواه أحمد (٤/ ٢٧)، والبخاري (٣٥٦)، ومسلم (٥١٧) (٢٧٨ و٢٨٠)، وأبو داود (٦٢٨)، والترمذي (٣٣٩)، والنسائي (٢/ ٧٠)، وابن ماجه (١٠٤٩).
ــ
شيء روي عن ابن مسعود، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل.
وقوله: لا يُصَلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا لئلا يسقط فتنكشف عورته، إذا لم يتوشَّح به؛ فيضع طرفيه على عاتقيه، كما كان يفعل النبي - ﷺ -، وإن تكلَّف ضبطه بيديه شغلهما بذلك، واشتغل به عن صلاته، وأيضًا فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئًا من الثوب، بقي بعض جسده عريًّا، وذلك يباعد الزينة المأمور بها في الصلاة. وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها، أو المِئزَرِ مع وجود غيرهما. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: لا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرًا به ليس على عاتقه منه شيء؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
وكذلك اختلفوا في السَّدلِ في الصلاة، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا
112