التاريخ للفلاس - أبو حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر السقّاء البصري
- وروى (^١) عن الْفَضْل (^٢)، عنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ: أحْصَنَها وأَحْصَنَتْه (^٣)، في الْحُرِّ يزْنِي (^٤) وتحْتَه الأَمَةُ.
- وعن أبي محمد (^٥)، وهو حَبيبُ بْنُ الشَّهيد (^٦).
-[و] (^٧) عَن إياس بن مُعاوية، عن القاسم، في رجُلٍ غَشِيَ جاريةَ امْرَأَتِهِ (^٨).
_________
= الحجاج الأحول واقعة في الكشف والبيان للثعلبي (١/ ١٠٧)، وموضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٣)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٣/ ٤٢٢؛ رح: ٥١٦٤ - ٥١٦٥)، وصححها ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ١٥٨). ولم أجد له رواية عن الحجاج الثقفي، مع أنّ التاريخ يحتملُ سماعه منه؛ فإنّه وُلِد تقريبًا سنة ٨٠ هـ، ومات الحجّاج سنة ٩٥ هـ، والله أعلم.
(^١) الكامل لابن عدي: (٣/ ٣٩٥).
(^٢) الكامل: «المفضل».
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٦؛ رح: ٢٩٣٤٠)، من كتاب الحدود، باب «في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ، ثُمَّ يَفْجُرُ؛ مَا عَلَيْهِ؟»، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الفضل به. وأخرجه بنفس الوجه من طريق آخر (١٤/ ٥١٧؛ رح: ٢٩٣٤١).
(^٤) في الأصل: «في الحريزي»؛ وهو تصحيف.
(^٥) في الأصل: «أبي عمرو»، وهو تصحيف. وما أشدّ اشتباه «عمر» و«عمرو» بمحمد، في أوضاع الخط المغربي!
(^٦) تقدّم، وأفاد في هذا الموضع زيادة الكنية.
(^٧) الواو مزيد، والتقدير وروى أيضًا عن إياس.
(^٨) الإسنادُ والقصّةُ في أخبار القضاة لوكيع (١/ ٢٠٦): «وحدثنا عبّاس الدوري؛ قال: حدثنا عبد الله بن بُكَيْر؛ قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عَن إياس بن مُعاوية، عَن القاسم بن مُحَمَّد، أنّ رجلًا جُرِحَ، فأعطته امرأتُه جارية لها تخدمُه؛ فقال له ناس من أصحابه: أتبيعُها؟ فقال: إنّي لا أملكها؛ إنّها لامرأتي. فقالوا: إنك جائز الأمْرِ فيها. فأقامها، فزَادَ على ما أعطى رجلٌ من القوم، وأشهد لامرأته بثمن في ماله، فوَقَعَ عليها، فرفعته المرأةُ إِلَى عُمَر ابن الخطاب. فَقَال الرّجل: يا أمير المؤمنين، قال أصحابي: أتبيعُها؟ قلت: إنّها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمْرِ فيها، فأقمْتُها فزدْتُ على ما أعطى رجل منهم، فأشهدت لها في =
- وعن أبي محمد (^٥)، وهو حَبيبُ بْنُ الشَّهيد (^٦).
-[و] (^٧) عَن إياس بن مُعاوية، عن القاسم، في رجُلٍ غَشِيَ جاريةَ امْرَأَتِهِ (^٨).
_________
= الحجاج الأحول واقعة في الكشف والبيان للثعلبي (١/ ١٠٧)، وموضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٣٣)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (٣/ ٤٢٢؛ رح: ٥١٦٤ - ٥١٦٥)، وصححها ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ١٥٨). ولم أجد له رواية عن الحجاج الثقفي، مع أنّ التاريخ يحتملُ سماعه منه؛ فإنّه وُلِد تقريبًا سنة ٨٠ هـ، ومات الحجّاج سنة ٩٥ هـ، والله أعلم.
(^١) الكامل لابن عدي: (٣/ ٣٩٥).
(^٢) الكامل: «المفضل».
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤/ ٥١٦؛ رح: ٢٩٣٤٠)، من كتاب الحدود، باب «في الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ، ثُمَّ يَفْجُرُ؛ مَا عَلَيْهِ؟»، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الفضل به. وأخرجه بنفس الوجه من طريق آخر (١٤/ ٥١٧؛ رح: ٢٩٣٤١).
(^٤) في الأصل: «في الحريزي»؛ وهو تصحيف.
(^٥) في الأصل: «أبي عمرو»، وهو تصحيف. وما أشدّ اشتباه «عمر» و«عمرو» بمحمد، في أوضاع الخط المغربي!
(^٦) تقدّم، وأفاد في هذا الموضع زيادة الكنية.
(^٧) الواو مزيد، والتقدير وروى أيضًا عن إياس.
(^٨) الإسنادُ والقصّةُ في أخبار القضاة لوكيع (١/ ٢٠٦): «وحدثنا عبّاس الدوري؛ قال: حدثنا عبد الله بن بُكَيْر؛ قال: حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عَن إياس بن مُعاوية، عَن القاسم بن مُحَمَّد، أنّ رجلًا جُرِحَ، فأعطته امرأتُه جارية لها تخدمُه؛ فقال له ناس من أصحابه: أتبيعُها؟ فقال: إنّي لا أملكها؛ إنّها لامرأتي. فقالوا: إنك جائز الأمْرِ فيها. فأقامها، فزَادَ على ما أعطى رجلٌ من القوم، وأشهد لامرأته بثمن في ماله، فوَقَعَ عليها، فرفعته المرأةُ إِلَى عُمَر ابن الخطاب. فَقَال الرّجل: يا أمير المؤمنين، قال أصحابي: أتبيعُها؟ قلت: إنّها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمْرِ فيها، فأقمْتُها فزدْتُ على ما أعطى رجل منهم، فأشهدت لها في =
717