رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: حلق اللحية وقصُّها في كتب الحنفية:
ويُمكن مناقشة هذه النُّصوص بما يلي:
أ. إنَّ هذه النصوص في منع المرأة من الحلق في الحجّ كما هو السُّنَّة للرَّجل، قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين) (¬1)، كما ورد عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها» (¬2).
فليس على المرأة للتَّحلُّل أن تحلقَ شعر رأسها، كما هو الحال للرَّجل؛ لأنَّ شعرَ رأسها زينة لها، ولم تؤمر بإزالة زينتها للتَّحلل، كما أنَّ اللحية للرَّجل زينة له فلم يؤمر عند التَّحلل بحلقها، فكان حلق شعر رأسها من المثلة لها، قال المَرغينانيُّ (¬3): «ولأنَّ حلق الشَّعر في حقِّها مثلة، كحلق اللحية في حق الرِّجال».
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.
(¬2) في سنن الترمذي3: 248، وسنن النسائي الكبرى8: 312، ومسند البزار2: 92، قال الهيثمي في المجمع 3: 263: «عن عثمان قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها». رواه البزار، وفيه روح بن عطاء، وهو ضعيف. وعن عائشة «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها». رواه البزار، وفيه معلى بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به».
(¬3) في الهداية4: 274، مع البناية.
أ. إنَّ هذه النصوص في منع المرأة من الحلق في الحجّ كما هو السُّنَّة للرَّجل، قال تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: 27]، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين) (¬1)، كما ورد عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها» (¬2).
فليس على المرأة للتَّحلُّل أن تحلقَ شعر رأسها، كما هو الحال للرَّجل؛ لأنَّ شعرَ رأسها زينة لها، ولم تؤمر بإزالة زينتها للتَّحلل، كما أنَّ اللحية للرَّجل زينة له فلم يؤمر عند التَّحلل بحلقها، فكان حلق شعر رأسها من المثلة لها، قال المَرغينانيُّ (¬3): «ولأنَّ حلق الشَّعر في حقِّها مثلة، كحلق اللحية في حق الرِّجال».
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 945، وصحيح البخاري 2: 616.
(¬2) في سنن الترمذي3: 248، وسنن النسائي الكبرى8: 312، ومسند البزار2: 92، قال الهيثمي في المجمع 3: 263: «عن عثمان قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها». رواه البزار، وفيه روح بن عطاء، وهو ضعيف. وعن عائشة «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها». رواه البزار، وفيه معلى بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به».
(¬3) في الهداية4: 274، مع البناية.