رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: حلق اللحية وقصُّها في كتب الحنفية:
بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال) (¬1)، ولأنَّ الشَّعر للمرأة بمنزلة اللحية للرَّجل، فكما لا يحلّ للرَّجل أن يقطع لحيته لا يحلُّ للمرأة أن تقطع شعرها» (¬2).
وقال الحصكفيّ (¬3):وفي «المجتبى»: «قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، زاد في «البزازية» وإن بإذن الزوج؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرَّجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التَّشبُّه بالرِّجال».
وقال ابن عابدين (¬4) بعد نقل كلام العمادي في اللحية بأنَّها ترجع للمروءة: «لكن قد يقال: إن الإدمان على الصغيرة مفسق ... » ثم نقل كلام الحصكفي وابن الهمام وعقب عليه بقوله: «فحيث أدمن على فعل هذا المحرَّم يفسق وإن لم يكن ممن يستخفونه ولا يعدونه قادحاً للعدالة والمروءة فكلام المؤلِّف ـ أي العمادي ـ غير محرَّر فتدبَّر».
وقال عبد العلي اللكنوي (¬5): «إعفاء اللحية قرينة على العموم؛ لأنَّ إعفاء اللحية واجب».
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري7: 159، وسنن أبي داود4: 60.
(¬2) ينظر: نصاب الاحتساب ص143.
(¬3) في الدر المختار6: 407.
(¬4) في تنقيح الفتاوى العمادية1: 429.
(¬5) في رسائل الأركان ص20.
وقال الحصكفيّ (¬3):وفي «المجتبى»: «قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، زاد في «البزازية» وإن بإذن الزوج؛ لأنَّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرَّجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التَّشبُّه بالرِّجال».
وقال ابن عابدين (¬4) بعد نقل كلام العمادي في اللحية بأنَّها ترجع للمروءة: «لكن قد يقال: إن الإدمان على الصغيرة مفسق ... » ثم نقل كلام الحصكفي وابن الهمام وعقب عليه بقوله: «فحيث أدمن على فعل هذا المحرَّم يفسق وإن لم يكن ممن يستخفونه ولا يعدونه قادحاً للعدالة والمروءة فكلام المؤلِّف ـ أي العمادي ـ غير محرَّر فتدبَّر».
وقال عبد العلي اللكنوي (¬5): «إعفاء اللحية قرينة على العموم؛ لأنَّ إعفاء اللحية واجب».
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري7: 159، وسنن أبي داود4: 60.
(¬2) ينظر: نصاب الاحتساب ص143.
(¬3) في الدر المختار6: 407.
(¬4) في تنقيح الفتاوى العمادية1: 429.
(¬5) في رسائل الأركان ص20.