رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: قرينة محلّ الأمر:
قال الكاساني (¬1): «ولا خلاف في أنَّ الإشهاد في سائر العقود ليس بشرط، ولكنَّه مندوب إليه ومستحب».
ومحلُّ الأمر يندرج تحت القرائن التي تكون صارفة للأمر عن إفادة الوجوب، والمقصود هاهنا: التنبيه على أنَّه ليس كل أمر مطلقاً محمول على الوجوب، بل لا بُدَّ من الالتفات للقرائن حوله لا سيما المحلّ، هل يحتمل الوجوب أو لا؟ وسيظهر معنا فيما يأتي أنَّ محلّ الأمر في البحثـ وهو اللحية ـ لا يحتمل الوجوب؛ لعدم كونها مقصوداً أَصليّاً في الدِّين، والله أعلم.
وعلى هذا الأصل لا يمتنع أن تكون اللِّحية سنة مؤكدة.
* * *
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع2: 252.
ومحلُّ الأمر يندرج تحت القرائن التي تكون صارفة للأمر عن إفادة الوجوب، والمقصود هاهنا: التنبيه على أنَّه ليس كل أمر مطلقاً محمول على الوجوب، بل لا بُدَّ من الالتفات للقرائن حوله لا سيما المحلّ، هل يحتمل الوجوب أو لا؟ وسيظهر معنا فيما يأتي أنَّ محلّ الأمر في البحثـ وهو اللحية ـ لا يحتمل الوجوب؛ لعدم كونها مقصوداً أَصليّاً في الدِّين، والله أعلم.
وعلى هذا الأصل لا يمتنع أن تكون اللِّحية سنة مؤكدة.
* * *
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع2: 252.