أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس: مخالفة بعض الصحابة لحديث اللِّحية:

رضاع بعد الفصال) (¬1)، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: (لا رضاع بعد الفصال الحولين) (¬2)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: (لا رضاع بعد الفصال) (¬3).
وخالف الصحابة - رضي الله عنهم - الأمر بإعفاء اللحية مطلقاً، فورد الأخذ من الصحابة - رضي الله عنهم - من لحاهم، فعن سماك بن يزيد، قال: «كان عليّ - رضي الله عنه - يأخذ من لحيته مما يلي وجهه» (¬4)، وعن قتادة، قال جابر - رضي الله عنه -: «لا نأخذ من طولها إلا في حجّ أو عمرة» (¬5).
وذكر الحسن البصري أنَّ الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرخصون في ذلك، فقال: «كان يُرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها» (¬6).
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزّاق 6: 416، وسنن البيهقي الكبير7: 461، وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن مَن أخوتكن من الرضاعة، فإنَّما الرضاعة من المجاعة) في صحيح البخاري 3: 170، وصحيح مسلم 2: 1078، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) في سنن النسائي الكبرى3: 301، وسنن الترمذي 3: 450، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق7: 465.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 550.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة13: 112.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة13: 112.
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة13: 113.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 131