رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: ضوابط التَّشبُّه:
إلى أنَّ صورة المشابهة فيما تعلَّق به صلاح العباد لا يضرّ، وقد تعلَّق بهذا النَّوع من الأحكام صلاح العباد، فإنَّ الأرض ممَّا لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النَّوع من الإحكام» (¬1).
ورفض أبو يوسف لكون النعلين بهذا الوصف تشبهاً بالرهبان يدّل على دقّة فقهه ورسوخ علمه، فأفيد من كلامه كما ذكر ابن مازه: أنَّ كلّ ما فيه صلاح العباد والخير لهم مما يشترك به البشر، فعلينا الاستفادة من غير المسلمين في ذلك.
3.أن يقصد التَّشبُّه بهم، فلا يكفي مجرد صورة المشابهة بالفعل، فإنَّ وجود صورة المشابهة في الأفعال حاصلة بين المسلمين وغيرهم؛ لكونهم بشرٌ يأكلون ويلبسون ويتعايشون، وليس هذا ممنوعاً، وإنَّما المنع متعلِّق بقصد التَّشبُّه بغير المسلمين؛ لما له من تأثير على اعتقادِه وتميزه وشعوره بالعزّة، فيفقد حلاوة الإيمان، قال ابن نجيم (¬2): «اعلم أنَّ التَّشبُّه بأهل الكتاب لا يُكره فى كلِّ شيءٍ، فإنَّنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنَّما الحرام هو التَّشبُّه فيما كان مذموماً وفيما يقصد به التَّشبُّه، كذا ذكره قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»»؛ لأنَّ قضيةَ التَّشبُّه متعلِّقة بالاعتقاد والقلب
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار1: 624، ومنحة الخالق2: 11، والفتاوى الهندية5: 333.
(¬2) في البحر الرائق2: 11.
ورفض أبو يوسف لكون النعلين بهذا الوصف تشبهاً بالرهبان يدّل على دقّة فقهه ورسوخ علمه، فأفيد من كلامه كما ذكر ابن مازه: أنَّ كلّ ما فيه صلاح العباد والخير لهم مما يشترك به البشر، فعلينا الاستفادة من غير المسلمين في ذلك.
3.أن يقصد التَّشبُّه بهم، فلا يكفي مجرد صورة المشابهة بالفعل، فإنَّ وجود صورة المشابهة في الأفعال حاصلة بين المسلمين وغيرهم؛ لكونهم بشرٌ يأكلون ويلبسون ويتعايشون، وليس هذا ممنوعاً، وإنَّما المنع متعلِّق بقصد التَّشبُّه بغير المسلمين؛ لما له من تأثير على اعتقادِه وتميزه وشعوره بالعزّة، فيفقد حلاوة الإيمان، قال ابن نجيم (¬2): «اعلم أنَّ التَّشبُّه بأهل الكتاب لا يُكره فى كلِّ شيءٍ، فإنَّنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنَّما الحرام هو التَّشبُّه فيما كان مذموماً وفيما يقصد به التَّشبُّه، كذا ذكره قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»»؛ لأنَّ قضيةَ التَّشبُّه متعلِّقة بالاعتقاد والقلب
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار1: 624، ومنحة الخالق2: 11، والفتاوى الهندية5: 333.
(¬2) في البحر الرائق2: 11.