رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: التَّشبُّه في اللحية:
ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك». وقال حرملة في الشرب في آنية الذهب: «النهي فيه للتنزيه؛ لأنَّ علته ما فيه من التشبه بالأعاجم» (¬1)، وهذا صريحٌ من ابن حجر أنَّ علّةَ المشابهة مدارها على كراهةِ التَّنزيه، وهي خلافُ الأولى، فينبغي أن لا نُشدِّد في هذه القضية كثيراً، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الباري10: 94.
* * *
¬__________
(¬1) ينظر: فتح الباري10: 94.