رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: حكم اللحية عند الشافعية والمالكية:
قلت: صرح بعض الشراح بأنه يحرم القص إن لم تكن طالت كالحلق، والظاهر أنَّ محل الحرمة كما أفدناك سابقاً إذا كان يحصل بالقص مثلة، وهو ظاهر عند عدم الطول أو الطول القليل وتجاوز في القص.
وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مثلة، فالظاهر أنه خلاف الأولى وحرر.
والمعروف لا حد للأخذ منها: أي أنَّها إذا طالت كثيراً، وقلنا: لا بأس بالأخذ منها فاختلف على قولين المعروف منهما أنَّه لا حدّ للأخذ: أي فيقتصر على ما تحسن به الهيئة، ومقابل المعروف ما قاله الباجي: إنَّه يقصّ ما زاد على القبضة».
* * *
وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مثلة، فالظاهر أنه خلاف الأولى وحرر.
والمعروف لا حد للأخذ منها: أي أنَّها إذا طالت كثيراً، وقلنا: لا بأس بالأخذ منها فاختلف على قولين المعروف منهما أنَّه لا حدّ للأخذ: أي فيقتصر على ما تحسن به الهيئة، ومقابل المعروف ما قاله الباجي: إنَّه يقصّ ما زاد على القبضة».
* * *