أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: حكم اللحية عند الشافعية والمالكية:

مثلة، وهذا التفصيل ذكره النفراوي والعدوي (¬1).
قال النَّفراويُّ (¬2): «يحرم حلقها إذا كانت لرجل، وأما قصها فإن لم تكن طالت فكذلك، وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله: قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت طولاً كثيراً. بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد؛ لأنَّ بقاءه يقبح به المنظر، وحكم الأخذ الندب فلا بأس هنا لما هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة، وقال الباجي: يقص ما زاد على القبضة، ويدل عليه فعل عمر وأبي هريرة فإنَّهما كانا يأخذان من لحيتهما ما زاد على القبضة، والمراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضاً».
وقال العدويُّ (¬3): «وفسر بعض الشراح الكثرة بأن خرجت عن المعتاد لغالب الناس: أي فيندب له أن يقص الزائد؛ لأنَّ بقاءه يقبح به المنظر.
فإن قلت: وما حكم القص عند عدم الطول أو الطول القليل؟
¬__________
(¬1) تم تحقيق مذهب المالكية من خلال الاتصال هاتفي على فضيلة الشيخ رائد نصور اللبناني المالكي، المقيم في أمريكا.
(¬2) في شرح النفرواوي2: 307.
(¬3) في حاشية العدوي2: 445.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 131