روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر: الحلف المحظور:
الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث، قال: كفارة يمين» (¬1)، وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في الرَّجل يقول: ((هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام، قال: يمين مغلظة)) (¬2).
وحكمه:
يكره تحريماً كراهة إساءة إن كان عالماً أنه يمين، ويحرم إن كان جاهلاً؛ لأنه عرض نفسه للكفر، فهو إن كان عالماً أنَّه يمين لا يَكفر في الماضي والمستقبل، وإن كان جاهلاً أو عنده أنَّه يَكفر بالحلف في الغَموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل، يَكفر فيهما (¬3)؛ لأنَّه لما أقدم عليه وعنده أنَّه يَكفر، فقد رضي بالكفر (¬4)، وعلى هذا يحمل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» (¬5)، وفي رواية: «كاذباً متعمداً» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 10: 30 وضعّفه. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 2: 378، وإعلاء السنن 11: 383 وغيرهما، وفيهما أنَّ مذهب الحنابلة أنَّها يمين.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق8: 480 وغيره.
(¬3) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الله، لم تجب عليه الكفَّارة؛ لأنَّه حلف بمحظور أثبته لنفسه. ينظر: النكت 3: 175، وغيره.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 3: 718 - 719، وغيرهما.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 115، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬6) في مسند أبي عوانة 4: 43، وغيره.
وحكمه:
يكره تحريماً كراهة إساءة إن كان عالماً أنه يمين، ويحرم إن كان جاهلاً؛ لأنه عرض نفسه للكفر، فهو إن كان عالماً أنَّه يمين لا يَكفر في الماضي والمستقبل، وإن كان جاهلاً أو عنده أنَّه يَكفر بالحلف في الغَموس أو بمباشرة الشرط في المستقبل، يَكفر فيهما (¬3)؛ لأنَّه لما أقدم عليه وعنده أنَّه يَكفر، فقد رضي بالكفر (¬4)، وعلى هذا يحمل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» (¬5)، وفي رواية: «كاذباً متعمداً» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 10: 30 وضعّفه. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 2: 378، وإعلاء السنن 11: 383 وغيرهما، وفيهما أنَّ مذهب الحنابلة أنَّها يمين.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق8: 480 وغيره.
(¬3) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الله، لم تجب عليه الكفَّارة؛ لأنَّه حلف بمحظور أثبته لنفسه. ينظر: النكت 3: 175، وغيره.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 3: 718 - 719، وغيرهما.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 115، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬6) في مسند أبي عوانة 4: 43، وغيره.