روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الرّابع: بذاءة اللسان:
1.اللعن بالوصف الأعم، كقولك: لعنة الله الكافرين والمبتدعين والفسقة.
2.اللعنُ بأوصاف أخصُّ منه، كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس.
3.اللعن للشخص المعين، وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله، وهو كافر أو فاسق أو مبتدع.
وعلى الجملة، ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره، ولذلك لا يلعن يزيد، أو أن يقال: إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق، ويجوز أن يقال: قتل ابن ملجم علياً - رضي الله عنه - وقتل أبو لؤلؤة عمر - رضي الله عنه -، فإن ذلك ثبت متواتراً، فلا يجوز أن يرمى مسلمٌ بفسق أو كفر من غير تحقيق (¬1)، فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرمى رجل رجلاً بالكفر، ولا يرميه بالفسق، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» (¬2).
* الآفة الثّالثة عشرة: الفحش:
وهو التَّعْبِيرُ عنِ الأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بالعبارات الصَّرِيحَةِ.
وتكون في كل ما يُخفى ويُسْتَحْيَا منه، فلا ينبغي أَن يذكر ألفاظُهُ الصّريحة، فإنه فحش.
¬__________
(¬1) ينظر: إحياء علوم الدين3: 125.
(¬2) أخرجه البخاري ومسلم، كما في المغني3: 123.
2.اللعنُ بأوصاف أخصُّ منه، كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس.
3.اللعن للشخص المعين، وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله، وهو كافر أو فاسق أو مبتدع.
وعلى الجملة، ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره، ولذلك لا يلعن يزيد، أو أن يقال: إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق، ويجوز أن يقال: قتل ابن ملجم علياً - رضي الله عنه - وقتل أبو لؤلؤة عمر - رضي الله عنه -، فإن ذلك ثبت متواتراً، فلا يجوز أن يرمى مسلمٌ بفسق أو كفر من غير تحقيق (¬1)، فعن أبي ذر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرمى رجل رجلاً بالكفر، ولا يرميه بالفسق، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» (¬2).
* الآفة الثّالثة عشرة: الفحش:
وهو التَّعْبِيرُ عنِ الأُمُورِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بالعبارات الصَّرِيحَةِ.
وتكون في كل ما يُخفى ويُسْتَحْيَا منه، فلا ينبغي أَن يذكر ألفاظُهُ الصّريحة، فإنه فحش.
¬__________
(¬1) ينظر: إحياء علوم الدين3: 125.
(¬2) أخرجه البخاري ومسلم، كما في المغني3: 123.