اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
عتق عبد اشتراه على الكفارة
٦٥٦٩ - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.
٦٥٧٠ - وقال الشافعي لا يجزيه.
فصل
عتق ذي الرحم
٦٥٧١ - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.
٦٥٧٢ - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.
فصل
عتق نصيب
٦٥٧٣ - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.
٦٥٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.
٦٥٧٥ - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو
1023
المجلد
العرض
66%
الصفحة
1023
(تسللي: 1010)