روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
انفرد في ملكه.
فصل
عتق نصف رقبتين
٦٥٧٦ - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.
٦٥٧٧ - وقال الشافعي يجزيه.
فصل
قوله أعتق عبدك
٦٥٧٨ - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.
٦٥٧٩ - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.
٦٥٨٠ - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.
فصل
صرف أعتقا من عليه عدة كفارات
٦٥٨١ - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.
وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.
فصل
٦٥٨٢ - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة.
فصل
عتق نصف رقبتين
٦٥٧٦ - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.
٦٥٧٧ - وقال الشافعي يجزيه.
فصل
قوله أعتق عبدك
٦٥٧٨ - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.
٦٥٧٩ - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.
٦٥٨٠ - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.
فصل
صرف أعتقا من عليه عدة كفارات
٦٥٨١ - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.
وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.
فصل
٦٥٨٢ - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة.
1024