روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
يملك الكفار بالقهر والغلبة
٧٦٣٣ - وعندنا أن الكفار يملكون بالقهر والغلبة.
٧٦٣٤ - وقال الشافعي لا يملكون.
٧٦٣٥ - ولا خلاف أنا نملك عليهم ما نأخذه من أموالهم وبهذا جاء القرآن ووردت السنة وأجمع عليه العلماء.
فصل
لا تضمين بين المتحاربين
٧٦٣٦ - واتفق العلماء على أن كل ما أتلفوه علينا (من مال) أو نفس أو طرف فإنا لا نضمنهم ذلك ولا يرجع به على من أسلم منهم وإن حكمهم في ذلك وحكمنا معهم سواء.
فصل
٧٦٣٧ - وقال أبو حنيفة لو أخذوا لنا مدبرًا لم يملكوه ورد إلى مولاه بغير شيء بعد القسمة وقبلها.
٧٦٣٨ - وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه.
٧٦٣٩ - واتفق على (أن) أم الولد لا تملك بالقهر على مولاها.
فصل
٧٦٤٠ - ومن أسلم هناك فإنه يقر في يديه ماله من مال ورقيق ومتاع وذهب وفضة، وماله من وديعة عند مسلم أو ذمي وما كان في يد حربي فإنه يكون فيئًا، وكذلك أراضيه.
٧٦٤١ - وقال الشافعي كل ماله قد حرزه بإسلامه في سائر الإسهام.
يملك الكفار بالقهر والغلبة
٧٦٣٣ - وعندنا أن الكفار يملكون بالقهر والغلبة.
٧٦٣٤ - وقال الشافعي لا يملكون.
٧٦٣٥ - ولا خلاف أنا نملك عليهم ما نأخذه من أموالهم وبهذا جاء القرآن ووردت السنة وأجمع عليه العلماء.
فصل
لا تضمين بين المتحاربين
٧٦٣٦ - واتفق العلماء على أن كل ما أتلفوه علينا (من مال) أو نفس أو طرف فإنا لا نضمنهم ذلك ولا يرجع به على من أسلم منهم وإن حكمهم في ذلك وحكمنا معهم سواء.
فصل
٧٦٣٧ - وقال أبو حنيفة لو أخذوا لنا مدبرًا لم يملكوه ورد إلى مولاه بغير شيء بعد القسمة وقبلها.
٧٦٣٨ - وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه.
٧٦٣٩ - واتفق على (أن) أم الولد لا تملك بالقهر على مولاها.
فصل
٧٦٤٠ - ومن أسلم هناك فإنه يقر في يديه ماله من مال ورقيق ومتاع وذهب وفضة، وماله من وديعة عند مسلم أو ذمي وما كان في يد حربي فإنه يكون فيئًا، وكذلك أراضيه.
٧٦٤١ - وقال الشافعي كل ماله قد حرزه بإسلامه في سائر الإسهام.
1242