اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٧٦٤٢ - وقد روي عن أبي يوسف مثل ذلك لأنه يده ثابتة من طريق المشاهدة على المنقول، فأما العقار فلا.
فصل
٧٦٤٣ - ولو خرج إلينا مسلمًا فجميع ماله هنالك يخمس ولا يجوز به وكذلك إذا ترك أولادًا له هناك صغارًا.
فصل
٧٦٤٤ - وإن كانت له زوجة وهي حبلى فإنها تسترق وما في بطنها.
٧٦٤٥ - وقال الشافعي لا يسترق أولاده ولا الحمل الذي له من زوجة أو ملك يمين وهو كالمسلم في دار الإسلام.
٧٦٤٦ - لأنه لم يحرز ذلك بدارنا ولا صار محظورًا على أحد أخذه.
فصل
غزاة دون التسعة
٧٦٤٧ - وكل عدد دخل دار الحرب من المسلمين دون التسعة فإنه لا يخمس ما يأخذون وهم في حكم اللصوص عندنا.
٧٦٤٨ - وقال الشافعي يخمس ذلك.
٧٦٤٩ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه، قال خير الرفقة أربعة والسرايا أربعمائة والجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة.
فصل
التخميس
٧٦٥٠ - والإمام أو الأمير يجزئ الغنائم أجزاءً من سائر المنقولات
1243
المجلد
العرض
81%
الصفحة
1243
(تسللي: 1228)