اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
لأحد من الأئمة أن يزيد عليه عند أبي يوسف، لأن عقود الأئمة لا تنقض.
٧٦٨٧ - وقال محمد له الزيادة في ذلك إذا احتملت الأرض ذلك.
فصل
جزية سنة واحدة
٧٦٨٨ - ولا يؤخذ من الذمي إلا جزية سنة واحدة فإن فات عليه سنون لم تؤخذ.
٧٦٨٩ - وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يؤخذ لما مضى لأنه دين عليه.
فصل
٧٦٩٠ - وعندنا أنها تسقط بالإسلام والموت وقال الشافعي لا تسقط.
٧٦٩١ - لأن الصغار لا يوجد بعد ذلك.
فصل
المعتبر في استحقاق الغنيمة
٧٦٩٢ - والمعتبر في استحقاق الغنيمة يوم دخول دار الحرب فمن كان فارسًا أسهم له سهم فارس وإن نفق فرسه، ومن كان راجلًا أعطي سهم راجل وإن ملك فرسًا.
٧٦٩٣ - وقال الشافعي المعتبر منقضى الحرب.
فصل
سقوط الحق في الغنيمة
٧٦٩٤ - ومن مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة والحيازة
1253
المجلد
العرض
81%
الصفحة
1253
(تسللي: 1238)