اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
بدار الإسلام سقط حقه من الغنيمة. وقال الشافعي لا يسقط، وإن مات في دار الإسلام فحقه باق.
فصل
حكم السبي قبل القسمة
٧٦٩٥ - ومن زنى بأمة من السبي قبل القسمة أو سرق أو قتل عبدًا من الغنيمة فلا حد عليه ولا ضمان ولا قطع ولا قصاص، لأنه على أصل الإباحة.
فصل
٧٦٩٦ - وإن أعتق عبدًا من الغنيمة بعد الحيازة لم يعتق لجواز أن لا يقع في سهمه.
فصل
ما يسهم للفارس والفرس
٧٦٩٧ - ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، ولا يسهم لأكثر من فرس واحد.
٧٦٩٨ - وقالا والشافعي يعطي ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم واحد له.
٧٦٩٩ - ويسهم لفرسين من الجنائب ولا يزاد على ذلك.
1254
المجلد
العرض
81%
الصفحة
1254
(تسللي: 1239)