روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
٧٧٠٠ - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء.
فصل
٧٧٠١ - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة.
فصل
التنفيل
٧٧٠٢ - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة واللحوق بدارنا.
فصل
السلب
٧٧٠٣ - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك.
٧٧٠٤ - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلًا غير مدبر وهو من أهل السهمان.
٧٧٠٠ - والعجمي والعربي والتركي في ذلك سواء.
فصل
٧٧٠١ - ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا جمل ولا شيء سوى الخيل خاصة.
فصل
التنفيل
٧٧٠٢ - وللإمام أن ينفل قبل القسمة واللحوق بدارنا، وليس له بعد القسمة واللحوق بدارنا.
فصل
السلب
٧٧٠٣ - والسلب [لا] يخمس إلا أن يشترط الإمام ذلك.
٧٧٠٤ - وقال الشافعي السلب للقاتل إذا قتله مقبلًا غير مدبر وهو من أهل السهمان.
1255